State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 631 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 631/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتنظيم العمل لديها، وان تضع كل موظف في المكان المناسب، ولا يمكن تقدير صحة الاستناد الى مبدأ المساواة كسبب قانوني الا في ضوء تحديد الاشخاص المطلوب المساواة بهم وبعد الاطلاع على القرارات الادارية المتعلّقة بتصنيفهم في الوظيفة التي يطلب تصنيفه فيها، وبعد الاطلاع على الاسباب القانونية والواقعية التي استندت اليها الادارة في قرارات التصنيف.