Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
631/1996
Date
13/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في دعوى الايجار لعدم توافر الصفة. وان شقيق المستأجر المطلوب ادخاله لم يرد اسمه كمتعاقد في عقد الايجار.

لا يمكن استئناف الحكم غير النهائي والمتعلّق بقرار طلب الادخال على حدة عملا بالمادة 615 اصول محاكمات مدنية.