Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 631/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في دعوى الايجار لعدم توافر الصفة. وان شقيق المستأجر المطلوب ادخاله لم يرد اسمه كمتعاقد في عقد الايجار.
لا يمكن استئناف الحكم غير النهائي والمتعلّق بقرار طلب الادخال على حدة عملا بالمادة 615 اصول محاكمات مدنية.