Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 631 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
631/2002
Date
21/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.

ولا نيّة جديّة بمتابعة الدعوى ولم يقم الخصم باتخاذ اجراء جدّي لقطع مهلة الاسقاط.