Civil Court of Appeal 21/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 631 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 631/2002
- Date
- 21/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.
ولا نيّة جديّة بمتابعة الدعوى ولم يقم الخصم باتخاذ اجراء جدّي لقطع مهلة الاسقاط.