Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 632 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
632/1998
Date
18/05/1998
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي القى الحجز الاحتياطي استجابة لطلب الحاجز انما قدر قيمة الدين باقل مما هو مطلوب انما يحصل بحسب الاصول التي نصت عليها المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وليس 603 اصول المحاكمات المدنية.

يقدم الطعن الى المرجع مصدر القرار بمهلة خمسة ايام وبالتالي يرد الاستئناف شكلا بتقديمه سندا للمادة 603 أ م م.