Civil Court of Appeal 18/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 632 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 632/1998
- Date
- 18/05/1998
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي القى الحجز الاحتياطي استجابة لطلب الحاجز انما قدر قيمة الدين باقل مما هو مطلوب انما يحصل بحسب الاصول التي نصت عليها المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وليس 603 اصول المحاكمات المدنية.
يقدم الطعن الى المرجع مصدر القرار بمهلة خمسة ايام وبالتالي يرد الاستئناف شكلا بتقديمه سندا للمادة 603 أ م م.