Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 633 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 633/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
يردّ الاستئناف شكلا لأن الدعوى تتعلّق بالايجار، والاستئناف يجب ان يقدّم امام محكمة أساس وليس أمام القضاء المستعجل، ولم يتقيّد المستأنف باحكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية، اذ لم يعترض على القرار الصادر بعريضة، ولم يطبّق الأصول.