Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 633 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
633/1996
Date
13/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

يردّ الاستئناف شكلا لأن الدعوى تتعلّق بالايجار، والاستئناف يجب ان يقدّم امام محكمة أساس وليس أمام القضاء المستعجل، ولم يتقيّد المستأنف باحكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية، اذ لم يعترض على القرار الصادر بعريضة، ولم يطبّق الأصول.