Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
633/2000
Date
31/05/2000
Source
Lebanese University

لا تتوجّب أتعاب المحاماة لعدم ثبوت تكليف المحامي لمصلحة المصرف المدّعى عليه، فتكون المطالبة بدفع الأتعاب غير قانونية. وقد ثبت بأن المحامي لم يقم بتنفيذ أعمال لصالح المدّعى عليه وأن التعهّد الذي يتّذّرع به للمطالبة بالدين لم يوقّعه المصرف. كما لم يقرّ به، فيكون التعهّد فاقدا قوّته الثبوتية.