Civil Court of Appeal 31/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 633/2000
- Date
- 31/05/2000
- Source
- Lebanese University
لا تتوجّب أتعاب المحاماة لعدم ثبوت تكليف المحامي لمصلحة المصرف المدّعى عليه، فتكون المطالبة بدفع الأتعاب غير قانونية. وقد ثبت بأن المحامي لم يقم بتنفيذ أعمال لصالح المدّعى عليه وأن التعهّد الذي يتّذّرع به للمطالبة بالدين لم يوقّعه المصرف. كما لم يقرّ به، فيكون التعهّد فاقدا قوّته الثبوتية.