Rulings

State Council 14/08/2012

شورى حكم رقم : 633 /2012

Court
شورى
Number
633/2012
Date
14/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

ان تقديم المراجعة الادارية امام الهيئة المنظمة للاتصالات قبل المراجعة القضائية ليس لها الطابع الالزامي ويعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف للمراجعة.

ان مجلس شورى الدولة ينظر في المراجعات الادارية الصادرة عن الهيئة، اما المنازعات بين الهيئة والمستخدمين فهي من اختصاص القضاء العدلي، وبما ان صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات في ادارة النظام الرقمي مرتبطة بوجود النظام المذكور، وهو لم يصدر بعد فيحول ذلك دون امكانية ممارسة الهيئة صلاحياتها.

وقد أبقى المشترع على الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها لحين استكمال الاجراءات واصدار الانظمة تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام، لذلك تم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات المتضمن فرض بدلات على الترقيم واستعمال الارقام.