Rulings

State Council 22/05/2014

شورى حكم رقم : 633 /2014

Court
شورى
Number
633/2014
Date
22/05/2014
President
نزار الامين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة ان تحقق من صحة مضمون اي مستند او افادة صادرة عن الارادة وبالتالي النظر في قانونية قرار الرفض الضمني المطعون فيه.

ان افادة انجاز بناء ومحتويات عقار التي اعطيت سابقا للمستدعي في عمل تمهيدي او جزء من معاملة ادارية ولا تشكل قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن امام المجلس.

ويحق للمستدعي الحصول على افادة انجاذ بناء ومحتويات لعقاره التي يطالب بها وفقا للوقائع المادية الثابتة في المستندات المرفقة ووفقا لتقرير الخبير لذلك يكون قرار الرفض مستوجبا الابطال.