Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 634 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
634/1966
Date
12/12/1966
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان صاحب المصعد الكهربائي ليس مسؤولا عن الضرر الذي اصاب احد ركاب المصعد اذا حصل الضرر من جراء خطأ المتضرر وقد كان المصعد سليما من الناحية الفنية.

ليس في التشريع اللبناني أي قانون او نظام يفرض على صاحب المصعد تعيين عامل خاص للمصعد تحت طائلة العقوبة الجزائية، ولا يكون صاحب المصعد مسؤولا جزائيا عن الضرر الذي اصاب احد ركاب المصعد طالما ان المصعد كان سليما من الناحية الفنية وعليه تكون المسؤولية مسؤولية مدنية عن حراسة الجوامد.