Court of Cassation, criminal chamber 12/12/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 634 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 634/1966
- Date
- 12/12/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان صاحب المصعد الكهربائي ليس مسؤولا عن الضرر الذي اصاب احد ركاب المصعد اذا حصل الضرر من جراء خطأ المتضرر وقد كان المصعد سليما من الناحية الفنية.
ليس في التشريع اللبناني أي قانون او نظام يفرض على صاحب المصعد تعيين عامل خاص للمصعد تحت طائلة العقوبة الجزائية، ولا يكون صاحب المصعد مسؤولا جزائيا عن الضرر الذي اصاب احد ركاب المصعد طالما ان المصعد كان سليما من الناحية الفنية وعليه تكون المسؤولية مسؤولية مدنية عن حراسة الجوامد.