State Council 21/06/2007
شورى حكم رقم : 634 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 634/2007
- Date
- 21/06/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم ولم يثبت عدم حصول المذاكرة في الحكم.
والمذاكرة بحسب مفهوم المادة 89 من نظام مجلس الشورى هي مناقشة بين افراد الهيئة الحاكمة والتداول في الوقائع.
ان الحكم المطعون فيه صدر عن مجلس القضاء وموقع من جميع اعضاء الهيئة الحاكمة. وان عدم الاشارة الى حصول المذاكرة في متن الحكم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لان هذا الامر ليس من البيانات الالزامية في الحكم، فلا مخالفة لاحكام المادة 90 من نظام مجلس الشورى. وان ذكر جميع اسماء القضاة المشاركين وتوقيعهم هو قرينة على المشاركة في المداولة اي حصول المذاكرة طالما انه لم يثبت اي تزوير.