State Council 09/07/2003
شورى حكم رقم : 635 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 635/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، ونسة
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية في القرار الاداري و مراعاته المهلة القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر اسبابها المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان عدم مراعاة قواعد تنحي القاضي ليس سببا لاعادة المحاكمة، وبالاضافة فان ابداء القاضي رأيه بصفة عضوا في الغرفة الادارية لا يشكل سببا محظورا في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، وبالتالي يعتبر السبب غير مسند الى اساس قانوني وليس هناك اية مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان حقوق الدفاع تمّت مراعاتها وتمت معالجة جميع النقاط المثارة وقد تمّ الارتكاز الى اسباب واقعية صحيحة في تنفيذ مشروع الطريق الثابت باقوال البلدية المطلوب الاعادة بوجهها وبالمستندات المبرزة في الملف، اما النقص في التعليل فان وجد فلا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة.
وهناك اسباب غير منتجة ولا تأثير لها على حل الدعوى، ومن نتائجها عدم وجود موجب قانوني للقاضي بان يرد عليه او يبحثه.
والقرار راعى المبادىء القانونية العليا المتصّلة بالانتظام العام استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد بحث في الاسباب بصورة كافية.