State Council 21/06/2007
شورى حكم رقم : 635 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 635/2007
- Date
- 21/06/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن الدولة برفض اعطاء الموظف المستدعي فروقات راتبه او التعويض عليه، فقد صدر قرار من وزير المالية باثبات استحقاق الراتب ولكن هذا القرار هو قرار اداري اعترافي ولا ينشىء حقا مكتسبا للموظف.
ويمكن للادارة الرجوع عنه او سحبه من دون التقيد بأية مهلة في حال حصول خطأ وثبوت عدم تحقق الواقعة المنشئة للحق.
ولا يقبل الطلب المقابل المتضمن طلب اعادة المبلغ المدفوع لان الدعوى ليست مراجعة قضاء شامل وهي مراجعة ابطال، فلا تقبل الطلبات المقابلة في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة.