Rulings

State Council 21/06/2007

شورى حكم رقم : 635 /2007

Court
شورى
Number
635/2007
Date
21/06/2007
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن الدولة برفض اعطاء الموظف المستدعي فروقات راتبه او التعويض عليه، فقد صدر قرار من وزير المالية باثبات استحقاق الراتب ولكن هذا القرار هو قرار اداري اعترافي ولا ينشىء حقا مكتسبا للموظف.

ويمكن للادارة الرجوع عنه او سحبه من دون التقيد بأية مهلة في حال حصول خطأ وثبوت عدم تحقق الواقعة المنشئة للحق.

ولا يقبل الطلب المقابل المتضمن طلب اعادة المبلغ المدفوع لان الدعوى ليست مراجعة قضاء شامل وهي مراجعة ابطال، فلا تقبل الطلبات المقابلة في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة.