Rulings

State Council 18/06/2008

شورى حكم رقم : 635 /2008

Court
شورى
Number
635/2008
Date
18/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لعدم توافر الشرط المتعلق بالقرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بتوصية صادرة عن الهيئة العليا للتأديب بتسريحه من العمل لفقدانه صفة الاجير.

وان هذه التوصية لا تقيد المرجع المختص الا اذا كان ثمة نص تشريعي يلزمه بها وهذا غير متوافر هنا. لذا فهي لا تشكل قرارا اداريا نافذا وهي غير قابلة للطعن بها امام المجلس.