Civil Court of Appeal 18/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 635 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 635/1998
- Date
- 18/05/1998
- Source
- Lebanese University
يرد طلب الحارس القضائي الترخيص له ببيع المفروشات المولج بحراستها سندا للمادة 723 موجبات وعقود لعدم ثبوت تعرض المفروشات للتلف انما يقبل طلبه الرامي الى تعيين خبير لمعاينتها رفعا لمسؤوليته ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.