Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 635 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
635/1998
Date
18/05/1998
Source
Lebanese University

يرد طلب الحارس القضائي الترخيص له ببيع المفروشات المولج بحراستها سندا للمادة 723 موجبات وعقود لعدم ثبوت تعرض المفروشات للتلف انما يقبل طلبه الرامي الى تعيين خبير لمعاينتها رفعا لمسؤوليته ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.