State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 635 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 635/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تاريخ المعالجة كما انه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات لدى تعاونية موظفي الدولة.
وان قرار مجلس ادارة التعاونية وتسيير معاملتي الاستشفاء والمعاملات المماثلة المستوفية الشروط ليس من شأنها فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات الحصول على المساعدة المرضية عن عمليات الاستشفاء.