Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 635 /2002

Court
شورى
Number
635/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تاريخ المعالجة كما انه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات لدى تعاونية موظفي الدولة.

وان قرار مجلس ادارة التعاونية وتسيير معاملتي الاستشفاء والمعاملات المماثلة المستوفية الشروط ليس من شأنها فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات الحصول على المساعدة المرضية عن عمليات الاستشفاء.