Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 636 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
636/1998
Date
18/05/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

لشاري المأجور مصلحة للتدخل في دعوى تنفيذ حكم باخلاء المأجور بما انه قد اصبح مالك الرقبة.

تكون شروط المادة 37 ا م م متوفرة أي الصفة والمصلحة للتدخل كما يحق لبائع المأجور متابعة التنفيذ.

لا يعتبر الحكم باخلاء المأجور قد سقط بمرور الزمن لصدور المرسوم 83/12 الذي مدد المهل التعاقدية والقانونية خلال صدور الحكم المذكور من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ البت بمسألة مرور الزمن التي تعتبر مشكلة تنفيذية.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ امر الزام المتعسف في استعمال الحق باثارة المشكلة التنفيذية بالغرامة المالية (مواد 10 و11 ا م م). لا تعسف في استعمال حق التقاضي هنا وبالتالي يرد طلب العطل والضرر.