State Council 09/07/2003
شورى حكم رقم : 636 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 636/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى غير مختص للنظر بالدعوى لأن ليس له الحق في توجيه الأوامر إلى الادارة، ولا يمكنه الطلب إلى أمين السجل العقاري وضع إشارة الاستدعاء على صحيفة العقار كما لا يمكنه طلب وقف اعمال البناء.
وعليه يردّ طلب ابطال رخصة البناء لأن الرخصة قانونية وليس لمجلس الشورى صلاحية النظر في تجاوزات تنفيذ تلك الرخصة.