Rulings

State Council 09/07/2003

شورى حكم رقم : 636 /2003

Court
شورى
Number
636/2003
Date
09/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى غير مختص للنظر بالدعوى لأن ليس له الحق في توجيه الأوامر إلى الادارة، ولا يمكنه الطلب إلى أمين السجل العقاري وضع إشارة الاستدعاء على صحيفة العقار كما لا يمكنه طلب وقف اعمال البناء.

وعليه يردّ طلب ابطال رخصة البناء لأن الرخصة قانونية وليس لمجلس الشورى صلاحية النظر في تجاوزات تنفيذ تلك الرخصة.