State Council 18/06/2008
شورى حكم رقم : 636 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 636/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمرسوم المطعون فيه المتضمن رفض تصنيف المستدعي في الرتبة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد حصل التبليغ ونفذ المستدعي احكام المرسوم، وان تقديمه المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة المحددة لا يفتح المجال لبدء مهلة جديدة.