Rulings

State Council 18/06/2008

شورى حكم رقم : 636 /2008

Court
شورى
Number
636/2008
Date
18/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمرسوم المطعون فيه المتضمن رفض تصنيف المستدعي في الرتبة هو قرار فردي تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد حصل التبليغ ونفذ المستدعي احكام المرسوم، وان تقديمه المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة المحددة لا يفتح المجال لبدء مهلة جديدة.