Rulings

State Council 21/06/2007

شورى حكم رقم : 636 /2007

Court
شورى
Number
636/2007
Date
21/06/2007
President
غالب غانم
Members
سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطالب بابطال قرار اداري له نتائج مالية، ومراجعته مراجعة ابطال وليست مراجعة قضاء شامل، فلا يتوجب الرسم النسبي. وان الرسم المقطوع المدفوع من قبله واقع في محله القانوني.

والمراجعة واردة ضمن المهلة وقد تم ربط النزاع من قبل القاضي المستدعي فهو يطلب اعادة احتساب منحة معاش التقاعد وفقا للقانون رقم 717/98 وصدر قرار رفض ضمني من الادارة.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة والزامه باعادة احتساب منحة نهاية الخدمة العائدة للمستدعي استنادا للمادة 8 من القانون رقم 717/98.

وقد حصل خطأ في تفسير القانون رقم 717/98، كما ان الحق المطالب به لم يسقط بمرور الزمن الرباعي استنادا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان الدين غير محدد ومنازع فيه، فلا يطبق عليه مرور الزمن الرباعي.