Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 637 /2003

Court
شورى
Number
637/2003
Date
10/07/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم مراعاتها المهلة القانونية لان البلاغ المطعون فيه ليس من القرارات الفردية، ومهلة المراجعة بشأن القرار هي شهرين تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة والهدف من مذكّرة ربط النزاع هي الرجوع عن البلاغ والقرار المفسّر للبلاغ جاء مؤكّدا له ولا يشكّل قرارا جديدا مستقلا ومنفصلا وقابلا للطعن على حدة.