State Council 10/07/2003
شورى حكم رقم : 637 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 637/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، المجذوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم مراعاتها المهلة القانونية لان البلاغ المطعون فيه ليس من القرارات الفردية، ومهلة المراجعة بشأن القرار هي شهرين تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة والهدف من مذكّرة ربط النزاع هي الرجوع عن البلاغ والقرار المفسّر للبلاغ جاء مؤكّدا له ولا يشكّل قرارا جديدا مستقلا ومنفصلا وقابلا للطعن على حدة.