Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 367 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 367/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان دعوة الشهود خاضع لقناعة محكمة الجنايات.
ومحكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى بالاستناد الى واقعات القرار الاتهامي ويعود لها ان تعطي الوصف القانوني للجرائم المسندة الى المتهم وهي غير مقيدة الا بالوقائع التي استثبتتها.
Cited