Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 637 /2002

Court
شورى
Number
637/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الادارية وانتهاء مدة تقاريره الطبية ولم يستأنف عمله خلال 15 يوما.