State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 637 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 637/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الادارية وانتهاء مدة تقاريره الطبية ولم يستأنف عمله خلال 15 يوما.