State Council 14/08/2012
شورى حكم رقم : 637 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 637/2012
- Date
- 14/08/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- المجذوب، القزي
- Source
- Lebanese University
لا يحق لنقابة عمال موظفي منشآت النفط الاعتراض على كيفية ادارة الدولة للمنشآت.
وان رقابة التفتيش المركزي على ادارة منشآت النفط لا تؤثر على اوضاع الموظفين.
وان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه يرمي الى تعديل وضع المرفق العام ولا يتعلق بالحقوق الوظيفية.
وبما انه ليس للعاملين الطعن بالتدابير المتعلقة بتسيير المرفق العام وتنظيمه.
وبما انه لا يحق للعامل سوى الطعن بالتدابير التي تطال حقوقه الوظيفية، فيكون شرط المصلحة الشخصية والمباشرة وفقا للمادة 106 من نظام المجلس غير متوفر في النزاع المطروح. لذا تم رد المراجعة شكلا.