Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 638 /2002

Court
شورى
Number
638/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية اساسا ويبطل قرار رفض الادارة الضمني بتنفيذ القرار الاداري، لان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيّد بالحالات القانونية تطبيقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ولأن الادارة تبلّغت صورة صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس الشورى، ولأن التأخير في التنفيذ تجاوز المهلة المعقولة من دون سبب مقنع خصوصا وان المدعي عاد وربط النزاع معها مجدّدا مطالبا بتنفيذ القرار، مما يجعل الغرامة الاكراهية متوجّبة له.

ولا يقبل طلب الحكم بالتعويضات لانه مخالف لاحكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطلب ورد خارج مهلة المراجعة والطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة لا تقبل الا اذا وردت قبل انتهاء مهلة المراجعة.