State Council 18/06/2008
شورى حكم رقم : 639 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 639/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم صلاحية المجلس لأن العقد الذي يدور النزاع حوله ليس عقدا اداريا وذلك استنادا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى.
فالعقد جرى بين مرفق النفط في الزهراني وهو مرفق عام صناعي وتجاري واحد المستفيدين وهو عقد غير اداري حتى ولو تضمن بندا خارقا وتطبق عليه احكام القانون الخاص وتعود صلاحية حل النزاعات بشأنه للقضاء العدلي.