Rulings

State Council 18/06/2008

شورى حكم رقم : 639 /2008

Court
شورى
Number
639/2008
Date
18/06/2008
President
اندره صادر
Members
مداح، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم صلاحية المجلس لأن العقد الذي يدور النزاع حوله ليس عقدا اداريا وذلك استنادا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى.

فالعقد جرى بين مرفق النفط في الزهراني وهو مرفق عام صناعي وتجاري واحد المستفيدين وهو عقد غير اداري حتى ولو تضمن بندا خارقا وتطبق عليه احكام القانون الخاص وتعود صلاحية حل النزاعات بشأنه للقضاء العدلي.