Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 639 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 639/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى المطالبة ببدل الايجار لعدم توافر صفة مقدّم الطلب، لأن العقار المأجور هو ملكية مشتركة، وقد جرى عقد مقاسمة عقارية. وتنتفي صفة الشريك السابق بالملك للمطالبة ببدل الايجار. واذا كان عقد المقاسمة لم يسجّل، الاّ أن مفعوله المعلن يسري تجاه الشركاء، ولا يجوز تعليق مفعوله عملا بالمادة 146 من قانون الموجبات والعقود.