Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 639 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
639/1996
Date
13/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى المطالبة ببدل الايجار لعدم توافر صفة مقدّم الطلب، لأن العقار المأجور هو ملكية مشتركة، وقد جرى عقد مقاسمة عقارية. وتنتفي صفة الشريك السابق بالملك للمطالبة ببدل الايجار. واذا كان عقد المقاسمة لم يسجّل، الاّ أن مفعوله المعلن يسري تجاه الشركاء، ولا يجوز تعليق مفعوله عملا بالمادة 146 من قانون الموجبات والعقود.