Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
64/2001
Date
11/01/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل الشركاء في الشركة التي قامت بتشييد البناء على عقار المستأنف عليها لان الدين غير مرجح الوجود بالنسبة لمالكة العقار المطلوب القاء الحجز بوجهها.