Civil Court of Appeal 11/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 64/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل الشركاء في الشركة التي قامت بتشييد البناء على عقار المستأنف عليها لان الدين غير مرجح الوجود بالنسبة لمالكة العقار المطلوب القاء الحجز بوجهها.