Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز مدني
Number
64/2004
Date
31/05/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز اسباب التمييز الواردة في المحضر بقرار مجلس العمل التحكيمي معتبرة ان لا خطأ في تفسير. وتطبيق القانون مع توفّر الاساس القانوني للقرار المطعون فيه الذي لم يخالف نص المادة 624 فقرة 1 من قانون الموجبات والعقود عندما قرّر ان لا عقد عمل بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي لا وجود لعلاقة تبعية بين المتعاقدين، واشارت محكمة التمييز الى عدم اختصاصها بتمحيص الادلة. كما قررت، سندا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ان لا مجال لمناقشة ما جاء به القرار من زاوية التشويه في الوقائع والذي يفترض التشويه في المستندات بايراد عبارات على وجه مخالف صراحة لنصها. وعليه تكون الاسباب التمييزية المبنية على خطأ في تطبيق وتفسير القانون وعدم توفّر الاساس القانوني للقرار المطعون فيه، وعلى التشويه في الوقائع وفي المستندات مستوجبة الرد.