Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي يعتريه النقص في نواح عديدة: عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن الحكم وارسال صورة فوتوكوبي عن الحكم بعد انقضاء مهلة التمييز دون تبرير ذلك، وفي هذا مخالفة للفقرة ب مادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وعدم تضمين الاستدعاء التمييزي لاحد اسماء المتداعين وهو الحق العام مع ان المطالب جزائية، وفي ذلك مخالفة للفقرة (أ) مادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، واخيرا عدم بيان اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.