State Council 25/10/2004
شورى حكم رقم : 64 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 64/2004
- Date
- 25/10/2004
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فلم يتضمن طلب المنحة شهادة من سلطة محلية تثبت حالة العسر لدى مقدم الطلب، ولا افادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة القضائية.