Rulings

State Council 25/10/2004

شورى حكم رقم : 64 /2004

Court
شورى
Number
64/2004
Date
25/10/2004
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فلم يتضمن طلب المنحة شهادة من سلطة محلية تثبت حالة العسر لدى مقدم الطلب، ولا افادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة القضائية.