Rulings

State Council 17/10/2005

شورى حكم رقم : 64 /2005

Court
شورى
Number
64/2005
Date
17/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري في المراجعة الادارية لان هذه المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس والسير بهما معا.

ولا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، فلم تراع في تقديمها المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12-08-1988.