State Council 17/10/2005
شورى حكم رقم : 64 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 64/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري في المراجعة الادارية لان هذه المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس والسير بهما معا.
ولا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، فلم تراع في تقديمها المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12-08-1988.