Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز مدني
Number
64/2004
Date
23/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا، عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، وايضا شروط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، اما فيما يتعلق باشتمال كل من الاستحضار الاستئنافي والاستدعاء التمييزي على المطالب المدعى بها يجرى الى تطبيق المادة 655 من القانون رقم 90 تاريخ 16-9-1983 قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، لجهة تحديد موعد افهام الحكم، وتجاوز المهلة المحددة قانونا، ومع وجود محضر مثبت لجلسة النطق بالحكم علنا مع ما يحق لمحكمة الاستئناف استثباته من وقائع نظرا لحقها المطلق في التقدير وممارستها لسلطانها ضمن الاصول، يكون السبب التمييزي غير مسموع.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 365 و366 و369 من قانون اصول المحاكمات المدنية، هو مردود لانه في ما خص شهادة الشهود، فمن حق محكمة الاستئناف الاخذ ببعض شهادات الشهود واهمال البعض الآخر نظرا لسلطانها باستثبات الوقائع، وحقها المطلق بالتقدير.