Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي بردها الدعوى لانقضاء مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 668 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وقضت بفقدان قرارها للاساس القانوني لعدم توافر شروط تطبيقها، بل يجب تطبيق مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وبصفتها محكمة استئناف صدقت الحكم الابتدائي القاضي بان كلفة الاعمال المنفذة تتجاوز قيمة المبالغ المدفوعة.