Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2005

Court
تمييز مدني
Number
64/2005
Date
14/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي بردها الدعوى لانقضاء مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 668 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وقضت بفقدان قرارها للاساس القانوني لعدم توافر شروط تطبيقها، بل يجب تطبيق مهلة مرور الزمن المحددة في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وبصفتها محكمة استئناف صدقت الحكم الابتدائي القاضي بان كلفة الاعمال المنفذة تتجاوز قيمة المبالغ المدفوعة.