Rulings

State Council 16/11/1999

شورى حكم رقم : 64 /1999

Court
شورى
Number
64/1999
Date
16/11/1999
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم دعويين بسبب توفر شرط التلازم بينهما لوحدة السبب والموضوع والفرقاء. ولأن المراجعة الاولى تؤثر على المراجعة الأخرى. ولتسهيل سير العدالة وتيسير اجراءات التحقيق.

وتعتبر الخصومة صحيحة لتوفر مصلحة الدولة لأن الطعن يتعلق بقرار صادر عن الملجس البلدي في بيروت وقرار تصديق وزير الداخلية بوصفه سلطة الوصاية ولأن الدولة ستتأثر حتما بنتيجة الدعوى.

ويتم إبطال القرار المتعلق بتعديل سلسلة رواتب الموظفين في بلدية بيروت بسبب مخالفته القانون ومخالفة الاصول الجوهرية لأن القرار اغفل استشارة مجلس شورى الدولة المنصوص عليها في المادة 57 من نظام مجلس الشورى. وإن قرار تعديل السلسلة هو نص تنظيمي والاستشارة ضرورية وتتعلق بالانتظام العام ويمكن اثارتها عفوا.