State Council 16/11/1999
شورى حكم رقم : 64 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 64/1999
- Date
- 16/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم دعويين بسبب توفر شرط التلازم بينهما لوحدة السبب والموضوع والفرقاء. ولأن المراجعة الاولى تؤثر على المراجعة الأخرى. ولتسهيل سير العدالة وتيسير اجراءات التحقيق.
وتعتبر الخصومة صحيحة لتوفر مصلحة الدولة لأن الطعن يتعلق بقرار صادر عن الملجس البلدي في بيروت وقرار تصديق وزير الداخلية بوصفه سلطة الوصاية ولأن الدولة ستتأثر حتما بنتيجة الدعوى.
ويتم إبطال القرار المتعلق بتعديل سلسلة رواتب الموظفين في بلدية بيروت بسبب مخالفته القانون ومخالفة الاصول الجوهرية لأن القرار اغفل استشارة مجلس شورى الدولة المنصوص عليها في المادة 57 من نظام مجلس الشورى. وإن قرار تعديل السلسلة هو نص تنظيمي والاستشارة ضرورية وتتعلق بالانتظام العام ويمكن اثارتها عفوا.