Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009

Court
تمييز مدني
Number
64/2009
Date
20/10/2009
President
لحود
Members
مطر، وردة
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فقرار حصر الحراسة القضائية على موجودات المنزل بالزوجة لا يتناقض مع اعطاء مفتاح المنزل للمعترض عليه زوج طالبة النقل، وحتى استعمال بعض الموجودات لا يتعرض للحراسة القضائية. كما ان تدخل قاضي الامور المستعجلة المشكو منه لدى محكمة الاستئناف بنية الاضرار بطالبة النقل بقي دون اي دليل مما يقتضي تغريم طالبة النقل لاساءة استعمالها حق التقاضي.