Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2009
- Date
- 20/10/2009
- President
- لحود
- Members
- مطر، وردة
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فقرار حصر الحراسة القضائية على موجودات المنزل بالزوجة لا يتناقض مع اعطاء مفتاح المنزل للمعترض عليه زوج طالبة النقل، وحتى استعمال بعض الموجودات لا يتعرض للحراسة القضائية. كما ان تدخل قاضي الامور المستعجلة المشكو منه لدى محكمة الاستئناف بنية الاضرار بطالبة النقل بقي دون اي دليل مما يقتضي تغريم طالبة النقل لاساءة استعمالها حق التقاضي.