Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على سبب جديد ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل خليطا من واقع وقانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بفرق بدل النقل للمميز ضده والذي اصبح مبرما لعدم الطعن به.