Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011

Court
تمييز مدني
Number
64/2011
Date
21/06/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على سبب جديد ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل خليطا من واقع وقانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بفرق بدل النقل للمميز ضده والذي اصبح مبرما لعدم الطعن به.