Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011

Court
تمييز مدني
Number
64/2011
Date
21/07/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد التعويض بعد احتساب مدة العمل والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا اوجه المخالفة القانونية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد تعويض المميز ضده، استنادا الى سلطة في تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.