Court of Cassation, civil chamber 21/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2011
- Date
- 21/07/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد التعويض بعد احتساب مدة العمل والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردّت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا اوجه المخالفة القانونية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد تعويض المميز ضده، استنادا الى سلطة في تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.