Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2011
- Date
- 20/09/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 708 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار المطعون فيه الذي ناقش وفصل في الطلبات الاساسية في النزاع.
وردت ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 132 و135 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى مجموعة ادلة واثباتات كونت من خلالها محكمة الاستئناف قناعتها دون اللجوء الى فحص الحمض النووي DNA او غيره من وسائل الاثبات.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم الاستناد اليها ولانها لم تكن موضع بحث امام محكمة الاستئناف وان اعتماد الاستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة الجعفرية الشرعية لجهة ثبوت نسب المطلوب قيده لا يخرج عن اطار اعتماده كاحدى وسائل الاثبات المقدمة من طالب القيد والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.