Court of Cassation, civil chamber 02/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2009
- Date
- 02/10/2009
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عميش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجارات وذلك لتغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك الصريحة من محل تجاري الى مكتب ترجمة وذلك عملا بنص المادة 94 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.