Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2009

Court
تمييز مدني
Number
64/2009
Date
02/10/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
عميش، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجارات وذلك لتغيير وجهة استعمال المأجور دون موافقة المالك الصريحة من محل تجاري الى مكتب ترجمة وذلك عملا بنص المادة 94 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.