Rulings

State Council 23/10/2012

شورى حكم رقم : 64 /2012

Court
شورى
Number
64/2012
Date
23/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

يحق للموظف ان يطلب ضم خدماته حتى ولو بعد احالته على التقاعد، وتبقى له الصفة بالمطالبة ويسري عليه مرور الزمن العشري كاي حق شخصي آخر.

وان الطعن بقرار رفض ضم الخدمات وارد ضمن المهلة القانونية.

وان القرار المطعون فيه الذي رفض احتساب مدة الدراسة ضمن سنوات الخدمة وعدم ضمها واقع في موقعه القانوني الصحيح، وذلك استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 717/98. وان المنحة التي كان يتقاضاها الموظف في كلية التربية ليست راتبا ولا تخضع للمحسومات التقاعدية فلا تحتسب المدة التي قضاها المستدعي وهي غير قابلة للضم الى خدماته اللاحقة عملا بالنصوص المرعية الاجراء خلال هذه الفترة.