Criminal Court 12/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 64 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 64/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهمة بجناية المادة 495 عقوبات لعدم توافر عناصرها وباسترداد مذكرة القاء القبض الصادرة بحقها وباطلاق سراحها وذلك بعدما رأت ان المادة 495 عقوبات تجرم وتعاقب كل من خطف او ابعد قاصرا دون الثانية عشرة من عمره بقصد نزعه عن سلطة من له الولاية او الحراسة عليه وحيث رأت ان هذه المادة لا يشمل نطاق تطبيقها الفعل المرتكب من الاب او الام بحق القاصر.