Rulings

Criminal Court 12/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 64 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
64/2013
Date
12/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهمة بجناية المادة 495 عقوبات لعدم توافر عناصرها وباسترداد مذكرة القاء القبض الصادرة بحقها وباطلاق سراحها وذلك بعدما رأت ان المادة 495 عقوبات تجرم وتعاقب كل من خطف او ابعد قاصرا دون الثانية عشرة من عمره بقصد نزعه عن سلطة من له الولاية او الحراسة عليه وحيث رأت ان هذه المادة لا يشمل نطاق تطبيقها الفعل المرتكب من الاب او الام بحق القاصر.