Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
64/2012
Date
15/02/2012
President
جوزف سماحة
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت اذ ان محضر الاستجواب يظهر بان طالب التمييز قد اقر بانه تبلغ قرار الاتهام في حين ليس في ملف الدعوى اي لائحة لشهود الحق العام.

كما اعتبرت بان الاصول المحددة في المادتين 236 اصول المحاكمات الجزائية و238 اصول المحاكمات الجزائية قد احترمت اذ ان طالب التمييز قد ارتأى عدم تكليف محام له واصر على رأيه.

كذلك اعتبرت ان الحكم المطعون فيه قد حدد بوضوح عناصر جناية المادة 639 قانون العقوبات بعد ان اعتمد على الاعتراف وادلة ثابتة.