Court of Cassation, civil chamber 27/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باعتبار ان القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سيما وان القرار المذكور توصل الى هذه النتيجة بعد ان اشار الى ان المستأنف تبلغ الحكم الابتدائي بواسطة شقيقته المقيمة معه في سكن واحد واستند ايضا الى الوكالة المنظمة من المستأنف (المميز) التي اثبتت مكان اقامته والى حركة دخوله وخروجه من والى لبنان الصادرة عن المديرية العامة للامن العام مما يدل انه ظل يحتفظ بمحل اقامة في لبنان ولا من دليل يثبت عسكي ذلك.
كما ان الكتاب الصادر عن المديرية المذكورة يثبت ان شقيقة المميز كانت بتاريخ التبليغ في لبنان وتقيم في المسكن حيث يقيم شقيقها خاصة وانها لم تنف امام المباشر اقامتها الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا يكون قد خالف احكام المادة 400 اصول المحاكمات المدنية وتكون ادلاءات المميز المخالفة مستوجبة الرد ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الاول لعدم قانونيته.
كما ردت المحكمة المذكورة اعلاه السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها باعتبار ان القرار المطعون فيه استند لاقامة المميز مع شقيقته في سكن واحد الى وثيقة تبلغه الاستحضار الابتدائي بالذات على العنوان نفسه الذي ارسلت اليه وثيقة تبليغ الحكم الابتدائي كما استند ايضا الى الوكالة المنظمة والى حركة الدخول والخروج من والى لبنان والى الكتاب الصادر عن المديرية العامة للامن العام ايضا الامر الذي لا يمكن ان ينسب معه للمحكمة تشويها مستندا لم تستند اليه ولم يكن يتوجب عليها ان تستند اليه بعد ان اعتمدت ادلة عديدة اغنتها من النظر في المستند المدعى تشويهه بناء على ما تقدم لا يكون القرار المطعون فيه قد شوه المستندات وتكون ادلاءات المميز المخالفة مستوجبة الرد ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته.
Cited