Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات دون ان تستند الادانة الى دليل كاف. ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ويصدق قرار محكمة الاستئناف القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.