Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
64/2008
Date
22/05/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات دون ان تستند الادانة الى دليل كاف. ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ويصدق قرار محكمة الاستئناف القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.