Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
64/2008
Date
03/04/2008
President
سمير عالية
Members
مرتضى، الاسطا
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة بما لها من حق تقدير الادلة ان تأخذ او لا تأخذ بالرجوع عن الاقرار. ان المحكمة لا ترى الاخذ بالرجوع عن الاقرار نظرا لعدم اقتناعها به وبارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات الثابت باقوال المتهم الآخر وبضبط المخدرات وبالاقرار. ان العقوبة قد اصبحت حقا مكتسبا للمتهم بعدم طعن النيابة العامة بالحكم. ان مدة التوقيف تحتسب وتعتبر العقوبة قد نفذت.