Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2008
- Date
- 03/04/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، الاسطا
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة بما لها من حق تقدير الادلة ان تأخذ او لا تأخذ بالرجوع عن الاقرار. ان المحكمة لا ترى الاخذ بالرجوع عن الاقرار نظرا لعدم اقتناعها به وبارتكاب المتهم لجرم الاتجار بالمخدرات الثابت باقوال المتهم الآخر وبضبط المخدرات وبالاقرار. ان العقوبة قد اصبحت حقا مكتسبا للمتهم بعدم طعن النيابة العامة بالحكم. ان مدة التوقيف تحتسب وتعتبر العقوبة قد نفذت.