Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية بعدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام.