Court of Cassation, civil chamber 30/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تبيان النص القانوني او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني المخالف سندا لنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت التمييز التبعي لتقديمه خارج المهلة القانونية وذلك بعد رد التمييز الاصلي عملا بنص المادة 716 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.