Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2006

Court
تمييز مدني
Number
64/2006
Date
30/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تبيان النص القانوني او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني المخالف سندا لنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت التمييز التبعي لتقديمه خارج المهلة القانونية وذلك بعد رد التمييز الاصلي عملا بنص المادة 716 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.