Rulings

State Council 21/10/2010

شورى حكم رقم : 64 /2010

Court
شورى
Number
64/2010
Date
21/10/2010
President
يوسف نصر
Members
ارزوني، شبيب
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفقا لجداول الملاك الفني من القانون رقم 717/98. فقد ثبت مزاولتهم وظيفة فنية.

وان عدم ادلاء المستدعى ضدها بان ايا من المستدعين لا يشغل وظيفة فنية في ملاك وزارة الاتصالات يعتبر قرينة على ان جميع المستدعيين هم في وضع قانوني مماثل لزملاء لهم، من حيث اشغالهم وظائف فنية في الوزارة المذكورة.