State Council 21/10/2010
شورى حكم رقم : 64 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 64/2010
- Date
- 21/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- ارزوني، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفقا لجداول الملاك الفني من القانون رقم 717/98. فقد ثبت مزاولتهم وظيفة فنية.
وان عدم ادلاء المستدعى ضدها بان ايا من المستدعين لا يشغل وظيفة فنية في ملاك وزارة الاتصالات يعتبر قرينة على ان جميع المستدعيين هم في وضع قانوني مماثل لزملاء لهم، من حيث اشغالهم وظائف فنية في الوزارة المذكورة.