Rulings

State Council 28/05/2014

شورى حكم رقم : 640 /2014

Court
شورى
Number
640/2014
Date
28/05/2014
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان القرار المستأنف بتبنيه اقوال الادارة الضريبية لناحية انها ارسلت للشركة المكلفة في مرحلة سابقة لمرحلة اصدار اعلام التعديل مقترحات تعديل اولية وبالتالي اعتباره ان المكلف قد حصل على ما يلزم من شروحات لا يقع موقعه الصحيح لان مقترحات التعديل الاولية تضمنت اسبابا غير محددة وغير واضحة للتعديل مما يخالف احكام المادة 28 من قانون ضريبة الدخل ويستوجب فسخ القرار المستأنف.

الشركة لم تثبت ولم تبرز اي مستند يفيد انها تنوي التخلي عن الاصول الثابتة غير المادية بلا عوض عند اجل معين كي يجوز استهلاكها سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل لذلك يرد الاعتراض المقدم منها.

القت المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية على المكلف موجب اثبات صحة تصاريحه ولم تلق على الادارة الا عبء اثبات صحة التكاليف الاضافية فلا يسع الشركة المعترضة الادلاء انه يمكن للادارة الضريبية مقارنة تصاريحها مع تصاريح شركة اخرى. ويكون رد الاعتراض على اعادة مبالغ اعباء المستشارين والخبراء الى الارباح لعدم تقديم الشركة ما يثبت هذه الاعباء واقعا في محله الصحيح.

ان تكليف الشركة بضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل من دون اثبات ان الاشخاص الذين تعاملت معهم الشركة هم فعلا غير مقيمين بمفهوم المادة 41 لا يقع موقعه القانوني الصحيح ويجعل من التكليف بضريبة المادة 41 غير مسند الى اساس صحيح ومستوجبا الابطال.

ان عدم ادلاء الشركة باي نص قانوني يتضمن صراحة الغاء موجب الحصول على موافقة مسبقة بتقديم جردة اجمالية يجعل تكليفها بغرامة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واقعا في موقعه الصحيح مما يستوجب رد الاعتراض.

Cited

Texts it relies on