Rulings

State Council 25/06/2007

شورى حكم رقم : 640 /2007

Court
شورى
Number
640/2007
Date
25/06/2007
President
اندره صادر
Members
شديد، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه نظرا لعدم توافر مخالفة قانونية او عيب يؤدي الى بطلانه.

فالمرسوم يتضمن تخطيط طريق وتوسيعها وقد تم توقيعه من مرجع مختص فقد تضمن توقيع مدير عام الآثار ورئيس مصلحة الدراسات في التنظيم المدني ولا مخالفة لاحكام المادة 19 من القرار رقم 166/33، وقد وافقت البلدية والمجلس الاعلى للتنظيم المدني على المرسوم ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.

والمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة لا خاصة فلا تحوير للسلطة ولا مجال لتطبيق نظرية الموازنة هنا بين ايجابيات وسلبياته مشروع الاستملاك لان المشروع له اهمية عمرانية واسكانية لمنطقة واسعة تتطور بشكل سريع، مما يستوجب على السلطات المختصة اتخاذ التصاميم والتخطيط اللازم لمواجهة التطور.